Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22434 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب طبق ما يفرضه القانون.
- يمثل عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لإتمام إجراءات التعقيب إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج autres décisions
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.