Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22093 بتاريخ 12/2/2021 : عدم قيام القوة القاهرة الموجبة لانقضاء عقد الشغل إلا بثبوت استحالة دفع الحادث الأجنبي
Principe juridique
- القوة القاهرة في ميدان الشغل هي حادث أجنبي يجتمع فيه عدم التوقع واستحالة الدفع وخروج السبب عن إرادة المدين بما يقطع علاقة السببية بين فعله والضرر فينتفي الأساس القانوني للمسؤولية.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام القوة القاهرة سلطة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومفصحا عن تمحيص عناصرها القانونية على نحو يسمح بالتحقق من سلامة الاستنتاج.
- إذا اكتفت محكمة الموضوع بإقرار صفة الفجئية وعدم التوقع للحادث دون تمحيص عنصر استحالة الدفع تمحيصا جديا مؤسسا على ما يفيد تعذر درء الحادث أو تكراره عند استئناف النشاط كان تعليلها قاصرا وموجبا للنقض.
- ينتفي وصف القوة القاهرة إذا ثبت أن المطلوب بالحق تسبب في حدوث الحادث أو ساعد على وقوعه بمخالفة التزاماته ذات الصلة بظروف النشاط بما يجعل الحدث غير خارجي بالنسبة إليه فلا يعفيه من تبعات إنهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 21 من م ش-الفصل 282 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.