Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22115.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تقدير ضرر الطلاق من مسائل الواقع متى كان التعليل سائغا

J P 22115.2020/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ضرر الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يدخل في مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم واقعا وقانونا.
  2. لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد الدخل متى توفر لديها بالملف من العناصر والوقائع والأدلة ما يكفي لتقدير الضرر وفق المعايير التي يرتكز عليها الفصل 31 من م ا ش.
  3. لا يعيب الحكم عدم الرد صراحة على كل الدفوعات أو عدم الإشارة التفصيلية إلى جميع المؤيدات متى اشتمل التعليل على عناصر واضحة وكافية لتبرير النتيجة، ولا تقوم حينئذ مخالفة للفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.