Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22087 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا

J P 22087/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لاعتباره مستساغا أن يقوم على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. تقدير كفاية الحجة وتكييف الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ولم يثبت وجود خرق للقانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان ما من شأنه أن يوهن التعليل أو يكشف عن مخالفة قانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 92 المؤرخ في 18/05/1992-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.