Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22087 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لاعتباره مستساغا أن يقوم على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير كفاية الحجة وتكييف الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ولم يثبت وجود خرق للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان ما من شأنه أن يوهن التعليل أو يكشف عن مخالفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 92 المؤرخ في 18/05/1992-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.