Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27/11/2015 : بطلان القرار التأديبي عند عدم إثبات تمكين العون من الاطلاع على ملفه التأديبي وفق الإجراء الشكلي المفروض

J P 22004.2015/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. تختص الدائرة الشغلية بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية بما يشمل الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.
  2. لا يكفي توجيه مراسلة للعون تتضمن إعلامه بإمكانية الاطلاع على ملفه للقول باحترام الإجراء الشكلي المتعلق بتمكينه من الاطلاع على ملفه الشخصي والتأديبي متى لم يثبت بكتابة حصول التمكين الفعلي أو الامتناع عنه أو عدم الحضور لتسلمه.
  3. يعد الإخلال بالشكليات الجوهرية المنظمة لإجراءات التأديب إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان القرار التأديبي دون توقف على بحث الأساس الموضوعي للمؤاخذات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.