Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27/11/2015 : بطلان القرار التأديبي عند عدم إثبات تمكين العون من الاطلاع على ملفه التأديبي وفق الإجراء الشكلي المفروض
Principe juridique
- تختص الدائرة الشغلية بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية بما يشمل الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.
- لا يكفي توجيه مراسلة للعون تتضمن إعلامه بإمكانية الاطلاع على ملفه للقول باحترام الإجراء الشكلي المتعلق بتمكينه من الاطلاع على ملفه الشخصي والتأديبي متى لم يثبت بكتابة حصول التمكين الفعلي أو الامتناع عنه أو عدم الحضور لتسلمه.
- يعد الإخلال بالشكليات الجوهرية المنظمة لإجراءات التأديب إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان القرار التأديبي دون توقف على بحث الأساس الموضوعي للمؤاخذات.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 55 من النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان المطلوب-الفصل 58 من النظام الاساسي المذكور-الفصل 3 من القانون 40 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية-الامر عـ1365ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 04 اكتوبر 2004-الفصل 1 من النظام الاساسي لـ "د. ق. أ. ر. خ"-الفصل 137 من النظام الاساسي المذكور-القرار الصادر في القضية عـ15526ـدد بتاريخ 11 ماي 2002-الفصل الاول منها-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 05 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل 183 م ش-الفصل الثالث من النظام الاساسي لاعوان الديوان-الفصل 54 من النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان-الفصل 55 من النظام الاساسي الخاص باعوان المعقب-الفصل 58 من ذلك النظام الاساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.