Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22323 بتاريخ 25/01/2022 : قيام الإدانة بالمشاركة يقتضي تعليلا يبرز عناصرها القانونية انطلاقا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الإدانة من أجل المشاركة في الجرائم الديوانية يقتضي بيان العناصر القانونية المكونة لها ومدى انطباقها على الأفعال المسندة استنادا إلى حجج وقرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ التعليل عاما مشوبا بالضعف بما يبرر النقض لضعف التعليل.
- إذا تمسك المتهم بدفوع جوهرية من شأنها التأثير في قيام الركن المعنوي أو المادي للمشاركة، فإن المحكمة ملزمة بمناقشتها والرد عليها تعليلا، وإغفال ذلك يرتب قصورا في التعليل يقتضي رقابة محكمة التعقيب.
- لا يجوز الحكم بالخطايا الديوانية بأكثر مما طلبته الإدارة، ويعد تجاوز المحكمة لحدود طلبات الإدارة في تقدير الخطايا خرقا للقانون يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.