Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22336.2020 بتاريخ 20/10/2020 : عدم ترتيب جزاء على عدم طلب التسوية الآلية يمنع سقوط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض
Principe juridique
- إقرار المشرّع للتسوية الصلحية كمرحلة أولى في إجراءات التعويض عن حوادث الشغل لا يفيد اشتراط المرور الحتمي بها قبل الالتجاء إلى القضاء ما دام لم يرتّب أي جزاء على عدم طلبها.
- تاريخ البرء أو التئام الجرح يُعتمد معيارا لاحتساب التعويض المرتبط بالعجز المستمر ولا يُعتمد معيارا لبداية استحقاق التعويض التي تُقرن بتاريخ قيام الموجب المتمثل في وقوع الحادث.
- حق المتضرر في الانتفاع بالإعانة العدلية لا يمنع الحكم لفائدته باسترجاع أجرة المحاماة متى اختار تكليف محام وتحمّل الأجرة من حسابه، عملا بقاعدة تحميل المصاريف على المحكوم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 68 و69 منالقانن عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 68 من القانون عـ28ـدد-الفصل 38 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 29 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 128 من م م م ت-الفصول 67 وما يليه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.