Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22303 بتاريخ 21/12/2021 : نقض الحكم لعدم تسبيب استبعاد محاضر الضابطة العدلية باعتبارها حجة إلى أن يثبت خلافها
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الحكم جزائيا لمجرد عدم التنصيص على موضوع التهمة متى تضمنت حيثياته القانونية التعرض للجرائم المنسوبة بما يحقق الغاية من التسبيب.
- محاضر الضابطة العدلية المعتمدة قانونا تكون حجة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز استبعاد ما ورد بها دون تعليل يبين موجب طرحها ومدى قيام ما يدحضها.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى بنفي قيام الجرائم بعبارات مجملة دون تفصيل عناصر كل تهمة ودون موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة، بما يفضي إلى تحريف الوقائع ويستوجب رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.