Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22276 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني

J P 22276/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ سقوط الطعن لارتباط ذلك بشرط إجرائي جوهري حدده القانون صراحة.
  2. لا تتحقق الغاية القانونية من التبليغ وفق الصورة التي تقتضي ترك نسخة لدى مركز أمن المكان وإرسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلا بالإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بما يثبت وصول الإعلام إلى الخصم.
  3. تعد المسقطات المقررة قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لديها الإخلال بالإجراءات الموجبة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.