الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 22276 تاريخ القرار :28/09/2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/02/2020 تحت عدد 42391 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** ***** ***** ***** وارملته ***** ***** وهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22276 بتاريخ 28/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ سقوط الطعن لارتباط ذلك بشرط إجرائي جوهري حدده القانون صراحة.
- لا تتحقق الغاية القانونية من التبليغ وفق الصورة التي تقتضي ترك نسخة لدى مركز أمن المكان وإرسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلا بالإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بما يثبت وصول الإعلام إلى الخصم.
- تعد المسقطات المقررة قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لديها الإخلال بالإجراءات الموجبة للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.