Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا

J P 22266.2020/20218 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
  2. لا تستمد صفة الدولة بمجرد تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لجهة مدعى عليها بل تتحدد بالنظر إلى الصبغة الادارية للمؤسسة التي يمثلها وما تقتضيه من معايير هيكلية ووظيفية.
  3. قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية وإن كان قرارا قضائيا ذا صبغة وقتية لا يمنع المتضرر من مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى بقي المسؤول عن الحادث مجهولا واستوفى المتضرر الإجراءات القانونية اللازمة.
  4. يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء مباشرة عند تحقق موجبات تدخله مع بقاء حقه في الرجوع والحلول في حدود ما أداه إذا استؤنف تتبع المسؤول لاحقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.