Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
- لا تستمد صفة الدولة بمجرد تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لجهة مدعى عليها بل تتحدد بالنظر إلى الصبغة الادارية للمؤسسة التي يمثلها وما تقتضيه من معايير هيكلية ووظيفية.
- قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية وإن كان قرارا قضائيا ذا صبغة وقتية لا يمنع المتضرر من مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى بقي المسؤول عن الحادث مجهولا واستوفى المتضرر الإجراءات القانونية اللازمة.
- يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء مباشرة عند تحقق موجبات تدخله مع بقاء حقه في الرجوع والحلول في حدود ما أداه إذا استؤنف تتبع المسؤول لاحقا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 1 من القانون عـ13ـدد لسنة 1988 المؤرخ في 7/3/1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل 7 و47 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 6 م ا ج-الفصل 30 م ا ج-الفصل 11 م م م ت-الفصل 174 من مجلة التأمين-الفصل 173 م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 175 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.