Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22217/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع الشغلي على أنه جماعي متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمسّ مصالح متحدة ومشتركة لفئة من العملة، أما إذا كان موضوع الطلب تحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه دون اتحاد مصلحة جماعية فإن النزاع يبقى فرديا من اختصاص دوائر الشغل.
- لا يُحتجّ بالقرار المؤرخ في 15/11/1937 لضبط مدة العمل في قطاع المطاحن بعد إلغاء الأساس التشريعي الذي صدر تطبيقا له بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966، وتُطبَّق في المقابل أحكام الاتفاقية القطاعية للمطاحن باعتبارها تضبط العلاقات عبر كامل تراب الجمهورية وتشمل جميع العملة دون تمييز.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها عملا بأحكام الفصل 120 من م ش، ويترتب على مخالفة هذا الأجل الحكم بمبالغ عن فترات أسبق من السنة الأخيرة مخالفة للقانون توجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.