Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22215/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُعدّ النزاع نزاع شغل جماعي إذا انصبّ جوهر الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بصفتها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء بحيث يكون المقصد من الطلب حماية تلك المصلحة المشتركة لا مجرد تحصيل مستحقات فردية مترتبة عن تنفيذ عقد شغل فردي.
- إذا كان موضوع الدعوى يهدف إلى تحصيل مستحقات شغلية لشخص الأجير في إطار تنفيذ عقد الشغل، فإن النزاع يظلّ فرديا ويختصّ بنظره قاضي الشغل ولو تزامن القيام به مع دعاوى مماثلة من أجراء آخرين.
- عند إلغاء الأمر المؤرخ في 4/8/1936 بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، لا يصحّ التمسك بالقرار المؤرخ في 15/11/1937 المتخذ تطبيقا لذلك الأمر لتحديد مدة العمل، وتُطبّق في المقابل أحكام مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية المشتركة متى نصّت على انطباقها على جميع العملة دون تمييز.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق فيها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق تلك المنحة، ويتعيّن حصر المطالبة في حدود السنة الأخيرة متى تمسك به الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده من م ش-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.