Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22213/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبتدئ من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع على أنه نزاع شغل جماعي متى انصبّ موضوع الطلب على صعوبة تتعلق بتأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من العملة أو لكافتهم بوصفها مرتبطة بتنفيذ العقد الجماعي لا بمجرد ترتيب حقوق فردية لاحقة.
- يبقى النزاع من قبيل النزاعات الفردية الداخلة في إطار تنفيذ عقد الشغل متى كان الطلب يرمي إلى استخلاص مستحقات شغلية لفائدة أجير بعينه، ولو استلزم ذلك تحديد النص المنطبق على علاقة الشغل، إذ العبرة بطبيعة المصلحة المطلوب حمايتها لا بتعدد الأجراء أو تزامن الدعاوى.
- لا يُصار إلى تطبيق النصوص الترتيبية السابقة لإصدار مجلة الشغل في تنظيم مدة العمل متى ثبت إلغاؤها بالقانون اللاحق، وتُطبَّق عندئذ الاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل باعتبارهما الإطار القانوني المنظم للعلاقات الشغلية في القطاع.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد يُحتسب من تاريخ استحقاق المنحة، ويقتصر الحكم بالفارق عند ثبوت السقوط على الفترة غير المتقادمة دون التوسع في التعويض عن سنوات سابقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.