Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22214/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُستخلص معيار النزاع الجماعي من طبيعة المسألة الخلافية فإذا انصبت على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة تهم اتحاد حق أو مصلحة فئة من العملة كانت جماعية أما إذا تعلقت المطالبة بتحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه بقيت فردية ومن اختصاص دوائر الشغل.
- عند إلغاء النص الترتيبي الذي تأسست عليه أحكام قرار سابق بصدور مجلة الشغل لا يبقى لهذا القرار مجال للتطبيق في تنظيم العلاقة الشغلية داخل القطاع الذي ضبطت له اتفاقية قطاعية مشتركة تشمل جميع العملة دون تمييز.
- لا يقوم تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر ثابتة بالملف لتعليل اعتمادها للاختبار غير أن إغفالها مناقشة دفع جوهري مؤثر وعدم اتخاذ موقف قانوني منه يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- يسقط القيام بمطالبة دفع المنحة المنصوص عليها بالفصل 119 بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها طبقا للفصل 120 ولا يجوز الحكم بفارق منحة الراحة السنوية عن فترات سابقة دون حصره في السنة الأخيرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.