Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22188 بتاريخ 24/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج التي يبنى عليها الاقتناع القضائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى أصل ثابت بالملف وكان معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة جازمة وقاطعة، فإذا كانت عناصر الإثبات غير كافية أو قائمة على الشك والافتراض تعين تطبيق قاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة تطبيق القانون إذا تضمن مناقشة أدلة الاتهام واستبعادها بأسباب سائغة، ولا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير تلك الأدلة دون بيان خرق قانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.