Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22171/22173 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 22171/22173/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.
  2. إذا اقتصر إمضاء لائحة القرار على قاضيين دون بيان المانع المبرّر لذلك، كان الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية ومشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. عند ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بلائحة الحكم، يتجه إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.