Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22171/22173 بتاريخ 28/09/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.
- إذا اقتصر إمضاء لائحة القرار على قاضيين دون بيان المانع المبرّر لذلك، كان الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية ومشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
- عند ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بلائحة الحكم، يتجه إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.