Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22542/2020 بتاريخ 03/07/2020 : مخالفة القانون عند إسناد مستحقات شغلية عن فترات لاحقة لإحالة الأجير على التقاعد
Principe juridique
- يكون الحكم مخالفا للقانون إذا أسند مستحقات للأجير عن فترات لاحقة لإحالته على التقاعد لأن العلاقة الشغلية تنقطع بالإحالة على التقاعد ولا تخضع تلك الفترات في تقديرها لمجلة الشغل.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا أهمل مناقشة الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل واكتفى بأسباب مجملة دون تحليل يبيّن أساس إقراره للمبالغ المقضي بها.
- تقبل محكمة التعقيب المطعن إذا تبيّن أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتحقق من الأساس القانوني لتقدير المستحقات المقضي بها عند قيام نزاع جدي حول امتدادها الزمني بعد انتهاء الرابطة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.