Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22388 بتاريخ 23/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يستوجب سقوط الطعن لعدم احترام آجاله التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره أثرا قانونيا مباشرا للإخلال بالإجراء المقرر قانونا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها آجال السقوط المتعلقة بممارسة الطعن لأنها من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ولا يتوقف إعمالها على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7/5/2007-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.