Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22383 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 22383/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه جدل موضوعي خارج نطاقها.
  2. قيام جريمة لفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور يقتضي ثبوت فعل علني يستعمل الوسائل المحددة قانونا لإعلام الغير بفرصة لم يكن ليعلم بها لولا ذلك الفعل، مع توافر القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل بطبيعة الفعل المجرّمة.
  3. إذا لم يثبت إسناد الفعل إلى المتهم بثبوت قطعي وبقيت عناصر الإدانة في نطاق الشك، تعين ترجيح قرائن البراءة لأن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.