Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22351/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بتوفر صفة العامل القار مع عدم قيام المؤجر بإثبات صرفها

J P 22351/2019/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. يُستحقّ حق العامل في منحة آخر السنة/منحة الإنتاج متى ثبتت صفة الاستخدام القار في جانبه وثبتت مطالبته بها دون أن يثبت المؤجر قيامه بصرفها.
  2. لا يُعدّ اختلاف تسمية المنحة بين ما ورد بالاتفاقية القطاعية وما ورد بمطلب العامل مؤثرا في استحقاقها متى اتحد مضمونها وارتبطت بالإنتاجية.
  3. لا تختص محكمة التعقيب بإعادة بحث وثائق الإثبات المتعلقة بخلاص المستحقات ما دامت محكمة قانون ومجال نظرها محدد حصريا صلب النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  4. لا يقوم تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وانتهى إلى تطبيق صحيح للمقتضى الاتفاقي المنظم للمنحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.