Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22351/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بتوفر صفة العامل القار مع عدم قيام المؤجر بإثبات صرفها
Principe juridique
- يُستحقّ حق العامل في منحة آخر السنة/منحة الإنتاج متى ثبتت صفة الاستخدام القار في جانبه وثبتت مطالبته بها دون أن يثبت المؤجر قيامه بصرفها.
- لا يُعدّ اختلاف تسمية المنحة بين ما ورد بالاتفاقية القطاعية وما ورد بمطلب العامل مؤثرا في استحقاقها متى اتحد مضمونها وارتبطت بالإنتاجية.
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة بحث وثائق الإثبات المتعلقة بخلاص المستحقات ما دامت محكمة قانون ومجال نظرها محدد حصريا صلب النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
- لا يقوم تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وانتهى إلى تطبيق صحيح للمقتضى الاتفاقي المنظم للمنحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.