Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22348/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق منحة آخر السنة يثبت بتوفر صفة العامل القار وعدم قيام الحجة على صرفها
Principe juridique
- يستحق الأجير منحة آخر السنة متى ثبتت له صفة الاستخدام القار وفق معايير المردودية المقررة بالاتفاقية المشتركة، ولا ينال من ذلك اختلاف تسمية المنحة بين منحة آخر السنة ومنحة الإنتاج أو الإنتاجية متى اتحد مضمونها.
- لا يجوز للمؤجر التمسك بوفاء الالتزام بمنح أو مستحقات شغلية دون إقامة الحجة على الصرف، ويترتب على تخلف الإثبات قيام موجِب القضاء لفائدة الأجير بالمستحقات المطالب بها.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في نطاق تطبيق القانون دون إعادة بحث المؤيدات الواقعية أو تقييم وسائل الإثبات غير المعروضة على محكمة الموضوع، عملا بحدود نظرها كمحكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك autres décisions
- الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك autres décisions
- الفصلين 22 و23 من م ش autres décisions
- الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.