Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22347/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق المنحة الاتفاقية يتوقف على ثبوت عدم صرفها عند مطالبة الأجير بها

J P 22347/2019/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم القاضي بمنحة آخر السنة طبقا للاتفاقية المشتركة مشوبا بخرق القانون متى استخلصت محكمة الموضوع من مدة العمل ومن معطيات الملف توفر الاستخدام القار وثبوت المطالبة بالمنحة وعدم قيام المؤجر بما يفيد صرفها.
  2. اختلاف تسمية المنحة بين ما ورد بالاتفاقية وما ورد بمطالب الأجير لا ينزع عنها طبيعتها ولا يجعل الطلب غير محرر متى كان مضمون الحق المطلوب واحدا ومتعلقا بالإنتاج والانتاجية.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب التعرض للمؤيدات التي يقدمها الطاعن لإثبات خلاص مستحقات الأجير لأنها محكمة قانون ومجال نظرها محدد حصريا صلب الفصل 175 من م م م ت.
  4. التزام المؤجر قانونا بتسليم ملابس الشغل لا يمنع الحكم بمنحة لباس الشغل متى تخلف عن تقديم ما يفيد وفاءه الفعلي بهذا الالتزام أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.