Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30660 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 30660/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لشرط شكلي جوهري فتكون في حكم العدم.
  2. الإخلال بإجراء إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بشكل الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. بناء الحكم على لائحة في حكم العدم يرتب بطلان الحكم باعتباره غير قائم على محرر مستكمل لموجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.