الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 30660 تاريخـــه :03/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/02/2021 تحت عدد 11008 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** بنت ***** ***** , قاطنة ب ***** محل مخابرتها بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30660 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لشرط شكلي جوهري فتكون في حكم العدم.
- الإخلال بإجراء إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بشكل الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- بناء الحكم على لائحة في حكم العدم يرتب بطلان الحكم باعتباره غير قائم على محرر مستكمل لموجباته الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.