Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83406.2019 بتاريخ 08/07/2020 : بطلان الاستدعاء عند توجيهه إلى غير المقر الأصلي أو المختار

J P 83406.2019/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. إن سلامة إجراءات التقاضي تقتضي احترام حق الدفاع عبر التثبت من بلوغ الاستدعاء بما يضمن تمكين الخصم من إبلاغ صوته، ولا يُشترط على من يتمسك بخلل في الاستدعاء إثبات مصلحة خاصة لأن مصلحته قائمة في ممارسة حق الدفاع بذاته.
  2. يعدّ التبليغ صحيحا متى تم تسليمه إلى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار، وأي استدعاء يتم خارج هذه المواضع يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه البطلان.
  3. لا يكفي ورود عنوان لاحق في محضر إعلام بالحكم لإضفاء الشرعية على استدعاء سابق لم يقع في المقر الأصلي أو المختار عند انطلاق النزاع، لأن صحة الاستدعاء تُقدّر بحسب المعطيات المتوفرة وقت نشر الخصومة لا بحسب ما يستجد بعد صدور الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 7 و8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.