Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30617 بتاريخ 08/12/2021 : يثبت إعسار المدين في الدعوى البوليانية متى عجز عن إثبات وجود مكاسب أخرى كافية لدحض قرينة عدم كفاية الضمان
Principe juridique
- يثبت ركن الإعسار في الدعوى البوليانية إذا تعذر على الدائن إقامة الدليل على عدم امتلاك المدين لمكاسب أخرى، فينقل القاضي عبء إثبات وجود مكاسب كافية إلى المدين باعتباره الأقدر على إقامة هذا الدليل المتعلق بذمته المالية.
- لا يعد اعتماد المحكمة على قرائن العجز عن التنفيذ وما يعززها من مؤيدات رسمية كافيا فقط لإثبات الإعسار، بل يكفي لقيام النتيجة القانونية متى لم يقدم المدين ما يدحضها بإثبات الضمان العام بوجود أموال أخرى كافية للوفاء.
- يستخلص القاضي سوء نية المتعاقدين في الدعوى البوليانية من عناصر موضوعية مستقاة من الملف كعلاقة القرابة القريبة وزهد الثمن مقارنة بالقيمة الحقيقية للمبيع وتوقيت التصرف بما يكشف عن قصد إبعاد المال عن دائرة ضمان الدائنين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 306 من م اع-الفصل 402 من م اع-الفصل 420 من م اع-الفصول 307 و 308 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.