الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 30611القضيـــة تاريخـــه :18 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/01/2021 مضمن تحت عدد 2586 مكرر من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب*****. نيابة عن : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30611 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم وينتج عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته، يتجه إبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة للنظر في المطاعن الموجهة ضده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.