Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30581 بتاريخ 24/01/2022 : معيار صحة تصريح المعقول تحت يده يُقدَّر بتاريخ إجراء العقلة التوقيفية لا بتاريخ الإدلاء بالتصريح
Principe juridique
- يسري المفعول التجميدي للعقلة التوقيفية من تاريخ إجرائها بما يجعل المعقول تحت يده حارسا للمال المعقول عليه ويلزمه بعدم التصرف فيه إلا وفقا للصور القانونية.
- يُقيَّم مضمون تصريح المعقول تحت يده على ضوء الوضعية القائمة بتاريخ إجراء العقلة لا بتاريخ تقديم التصريح لأن واجب التصريح يرمي إلى تمكين الدائن العاقل من استيفاء دينه من الأموال المجمدة تحت يد الغير.
- يُعدّ تعليل الحكم القائم على جعل العبرة بتاريخ التصريح دون تاريخ العقلة خطأ في تطبيق القانون لأنه يُفرغ آلية العقلة من غايتها في ضمان الوفاء بالالتزامات عبر تجميد المال موضوعها.
- رغم أن تقدير صحة التصريح من حيث الأصل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن لمحكمة القانون بسط رقابتها متى تعلق الأمر بتكييف التصريح وتحديد ما إذا كان سلبيا أو إيجابيا أو كاذبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.