Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30607 بتاريخ 17/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه لمساسه بضمانات صحة الأحكام.
- تخلف إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة على لائحة نص الحكم يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوف لشروطه الشكلية الجوهرية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق النظر في المطاعن الأصلية متى تعلق العيب بقاعدة شكلية جوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.