Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30580 بتاريخ 11/01/2022 : تنصيف المسؤولية عند تعذر ثبوت سبب الحادث
Principe juridique
- عند تضارب روايات أطراف حادث المرور وخلو الملف من عناصر موضوعية ترجح إحداها، يطبق جدول تحديد المسؤوليات الوارد بمجلة التأمين باعتبار أن سبب الحادث غير ثابت، فتكون المسؤولية متناصفة بين الطرفين.
- استثناء الضمان لعدم التوفر على الشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل يفترض أن المقصود بها الشهادات المتعلقة بسلامة العربة وأهلية السائق القانونية لسياقتها، ولا ينسحب على غياب الرخصة المهنية عند سياقة سيارة أجرة جماعي.
- لا يحتج تجاه الغير بحالة من حالات انعدام الضمان إلا إذا وقع التنصيص عليها صراحة وبأحرف بارزة وبصفة دقيقة ضمن الشروط العامة أو الخاصة لعقد التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.