Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 15/03/2022 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على حكم غيابي قابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا غير قابل لطرق الطعن العادية، لأن التعقيب طريق طعن استثنائي لا يرد إلا على الأحكام النهائية.
- يعد الحكم الغيابي القابل للاعتراض غير نهائي الدرجة، وبالتالي يكون التعقيب المسلط عليه غير جائز قانونا ويقضى برفضه شكلا.
- يتعين على محكمة التعقيب التثبت من نهائية الحكم المطعون فيه كشرط لقبول مطلب التعقيب، ويترتب عن تخلف هذا الشرط الحكم بعدم القبول الشكلي دون التعرض إلى الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.