Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30550 بتاريخ 15/03/2022 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على حكم غيابي قابل للاعتراض

J P 30550/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا غير قابل لطرق الطعن العادية، لأن التعقيب طريق طعن استثنائي لا يرد إلا على الأحكام النهائية.
  2. يعد الحكم الغيابي القابل للاعتراض غير نهائي الدرجة، وبالتالي يكون التعقيب المسلط عليه غير جائز قانونا ويقضى برفضه شكلا.
  3. يتعين على محكمة التعقيب التثبت من نهائية الحكم المطعون فيه كشرط لقبول مطلب التعقيب، ويترتب عن تخلف هذا الشرط الحكم بعدم القبول الشكلي دون التعرض إلى الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.