Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30551 بتاريخ 22/02/2022 : لا تقوم قرينة تنفيذ السند التنفيذي إلا إذا ثبت تطابق التنفيذ مع نطاق الإلزام المحدد به
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعد كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات ووازنت بين الأدلة وناقشت دفوع الخصوم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- التنفيذ الذي يُدفع به لرفع المسؤولية لا يعتد به إلا إذا كان مطابقا لمنطوق السند التنفيذي من حيث نطاق الإلزام ومحلّه، لأن الغاية من الحق ليست استصدار الحكم بل اقتضاء مضمونه كما صدر دون تجاوز أو تحوير.
- اعتبار التنفيذ ثابتا اعتمادا على محاضر عرض لا يثبت منها تطابقها مع ما حدده السند التنفيذي تحديدا دقيقا، مع إغفال ما يفيد تمسك المنفذ ضده بسبب لرفض التسليم، يعد تحريفا للوقائع ومساسا بحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 298 م إ ع-الفصل 83 م إ ع-الفصلين 442 و 444 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.