Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18047 بتاريخ 28/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن تسلمها داخل الأجل المحدد أو عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي يمس شروط قبول الطعن.
- يثبت تاريخ انطلاق الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق وصل أو ما يقوم مقامه بملف القضية، ويعتد به لتقدير حصول السقوط عند عدم احترام الآجال القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.