Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23648 بتاريخ 29/01/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على السبب الحقيقي والجدي

J P 23648/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية في النزاع وتمحيص الأدلة والدفوع الأساسية ومناقشتها والرد عليها على نحو سائغ يبرز الأساس الذي بنيت عليه النتيجة المستخلصة.
  2. تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى وقائع ثابتة بالأوراق ووازنت بين الأدلة وانتهت إلى نتيجة معللة.
  3. المنازعة المتعلقة بشرعية تركيبة مجلس التأديب وإجراءات انعقاده تكون غير مجدية متى انحصر النزاع في مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد دون أن يتعلق الأمر باحترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.