Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30800 بتاريخ 19/01/2022 : لا تُبحث شروط الضمان التأميني عند انتفاء المسؤولية المدنية للمؤمن له

J P 30800/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يُصار إلى تمحيص استثناء الضمان وشروط تحقق التغطية في عقد التأمين إلا بعد ثبوت قيام المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الضرر المطالب به، إذ إن إحلال شركة التأمين في أداء التعويض فرع عن تحقق تلك المسؤولية.
  2. طلب تسمية خبير بمأمورية مغايرة لموضوع الخبرة المطلوبة ابتدائيا يُعد طلبا جديدا بالمعنى المقصود بالفصل 147 م م م ت متى كان يرمي إلى فتح نزاع قانوني غير معروض على محكمة البداية وليس مجرد وسيلة لإثبات الطلب الأصلي.
  3. تكييف عملية النقل وإخضاعها للنظام القانوني الواجب التطبيق يتوقف على طبيعة وسيلة النقل المعتمدة، فلا يصح تطبيق اتفاقية جنيف (CMR) إذا لم يتعلق النزاع بنقل عبر الطريق البري.
  4. عند ثبوت صفة "عميل النقل" للمتدخل الذي ينظم النقل باسمه الخاص وتحت مسؤوليته ويبرم عقود المناولة مع الناقلين، تقوم مسؤوليته عن سوء تنفيذ النقل والأعمال المتصلة به على أساس النص الخاص المنظم لوكلاء العبور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 148 م م م ت-الفصل 147 من ذات المجلة-الفصل 12 م م م ت-اتفاقية جنيف (CMR)-الفصل 12 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14/4/1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح بالقانون عدد 43 المؤرخ في 21/7/2008-الفصل 17 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.