Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30761 بتاريخ 19/01/2022 : عدم سماع دفوع المسحوب عليه القابل المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب تجاه حامل الكمبيالة إلا بثبوت تعمد الإضرار
Principe juridique
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة تكون بسيطة تجاه الساحب ومطلقة تجاه الحامل.
- لا يجوز للمسحوب عليه القابل للكمبيالة أن يتمسك ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين إلا إذا ثبت أن الحامل تعمد عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات المثارة لديها ما لم تكن جوهرية ومؤثرة على وجه الفصل أو متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 287 م ت-الفصل 280 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.