Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30761 بتاريخ 19/01/2022 : عدم سماع دفوع المسحوب عليه القابل المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب تجاه حامل الكمبيالة إلا بثبوت تعمد الإضرار

J P 30761/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. قبول المسحوب عليه للكمبيالة ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة تكون بسيطة تجاه الساحب ومطلقة تجاه الحامل.
  2. لا يجوز للمسحوب عليه القابل للكمبيالة أن يتمسك ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين إلا إذا ثبت أن الحامل تعمد عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات المثارة لديها ما لم تكن جوهرية ومؤثرة على وجه الفصل أو متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 287 م ت-الفصل 280 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.