Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30759 بتاريخ 04/10/2021 : استبعاد تطبيق الاتفاقية القطاعية عند تنظيم عقد الشغل للمكافأة النقدية
Principe juridique
- يعدّ التعليل كافيا ومؤسسا متى تولت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية ضمن حيثيات مستقلة واضحة تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف.
- تطبّق شريعة الطرفين على بنود عقد الشغل عند تنظيمه لمسألة المكافأة النقدية ولا يُلجأ إلى الاتفاقية القطاعية إلا عند سكوت العقد عن تنظيم المسألة ذاتها.
- تختلف المكافأة الاتفاقية المتفق عليها صلب عقد الشغل عن غرامة القطع التعسفي لعقد الشغل محدد المدة فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى لاختلاف سندهما القانوني ومعيارهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 5 من عقد الشغل-الفصل الثالث من الاتفاقية القطاعية للسياحة-الفصل 24 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.