Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30763.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا باعتباره من النظام العام

J P 30763.2021/202126 novembre 2021

Principe juridique

  1. اعتبار سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بعد انقضاء الأجل القانوني إجراء يهم النظام العام يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه متى أثير لديها، وإغفال مناقشته يجعل القرار معرضا للنقض.
  2. حرية الإثبات على معنى الفصل 420 م ا ع تتكامل مع الحياد الايجابي للقاضي على معنى الفصل 14 خامسا م ش، إذ يوازن القاضي بين وسائل الإثبات ويرجح ما تساند منها وله أن يتقصى الحقيقة دون أن يعد ذلك تناقضا.
  3. رفض توجيه اليمين الحاسمة يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة المتوفرة بالملف ولا يعد بذاته هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.