Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30763.2021 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية يوجب على المحكمة التعرض له تلقائيا باعتباره من النظام العام
Principe juridique
- اعتبار سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بعد انقضاء الأجل القانوني إجراء يهم النظام العام يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه متى أثير لديها، وإغفال مناقشته يجعل القرار معرضا للنقض.
- حرية الإثبات على معنى الفصل 420 م ا ع تتكامل مع الحياد الايجابي للقاضي على معنى الفصل 14 خامسا م ش، إذ يوازن القاضي بين وسائل الإثبات ويرجح ما تساند منها وله أن يتقصى الحقيقة دون أن يعد ذلك تناقضا.
- رفض توجيه اليمين الحاسمة يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة المتوفرة بالملف ولا يعد بذاته هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.