Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30956 بتاريخ 16/11/2021 : للقاضي الاستعجالي أن يقضي بالخروج لانعدام الصفة متى دلّ ظاهر الأحكام النهائية على زوال سند التواجد دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- سلطة القاضي الاستعجالي تنحصر في تقدير ظاهر الأوراق والمستندات لاستنباط مبلغ الجد في النزاع واتخاذ الإجراء الحمائي الملائم دون أن يفصل في أصل الحق أو يمسّ بجوهره.
- ثبوت زوال سند التواجد بالعقار من ظاهر الأحكام الباتّة يجعل الصفة في البقاء غير قائمة ويبرّر القضاء بالخروج كتدبير وقتي لحفظ الحقوق متى تحقق الخطر.
- توفر الصفة في دعاوى الخروج لا يتوقف على مراكز الخصوم في القضايا السابقة وإنما على ثبوت الملكية في العقار المطلوب حمايته من ظاهر المؤيدات المعروضة.
- قيام بعض الشركاء دون غيرهم لاتخاذ إجراءات تحفظية لحفظ المشترك جائز قانونا متى كان المقصود المحافظة على الشيء المشاع دون تخصيص أو فرز للمنابات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 558 م إ ع-الفصل 71 م ح ع-الفصل 201 م م م ت-الفصل 63 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.