Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 31/05/2022 : بطلان قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق عند فتح بحث تحقيقي مؤقت بمقتضى الفصل 31 من م ا ج

J P 30942/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. عند فتح بحث تحقيقي مؤقت على معنى أحكام الفصل 31 من م ا ج، يكون الاختصاص في اتخاذ قرار الحفظ أو غيره راجعا لوكيل الجمهورية دون غيره باعتبار ورود ذلك ضمن باب اختصاصه.
  2. طلبات النيابة العمومية التي تتجه إلى مطالبة قاضي التحقيق بحفظ القضية في إطار بحث تحقيقي مؤقت تعد خرقا للإجراءات الأساسية لأنها تنقل اختصاصا إجرائيا لا يملكه قاضي التحقيق في هذا الإطار.
  3. قرار قاضي التحقيق بالحفظ الصادر بناء على طلبات نيابية صادرة في إطار الفصل 31 من م ا ج يعد عملا منافيا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان وفقا لأحكام الفصل 199 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.