Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30931 بتاريخ 09/06/2021 : استثناء الضمان المتعلق بالسياقة دون رخصة لا يحتج به المؤمن إلا إذا كان منصوصا عليه صلب عقد التأمين
Principe juridique
- استثناء الضمان في التأمين لا يعمل به إلا إذا ثبت التنصيص عليه صلب عقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يحدد نطاق التغطية.
- يترتب على تمسك شركة التأمين باستثناء الضمان أن تتحمل عبء إثباته بتقديم عقد التأمين وإقامة الدليل على تضمّن بنوده للاستثناء المدعى به.
- إذا لم يدل المؤمن بعقد التأمين بما يسمح بالتحقق من وجود الاستثناء ضمن شروط العقد فإن إلزامه بتغطية التعويض يبقى مطابقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.