Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30928 بتاريخ 17/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء وجوبي إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات المحددة حصرا بالنص والمتعلقة بأسباب الطعن وإجراءات تبليغها للمعقب ضدهم.
- لا تملك محكمة التعقيب عند ثبوت الإخلال بإيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني إلا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط يقوم بقوة القانون متى تحققت شروطه الإجرائية.
- يقتضي الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى استوجب النص ذلك باعتباره أثرا قانونيا ملازما لجزاء عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
- الفصلين 263 و263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.