Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30897 بتاريخ 13/10/2021 : تقدير ارتباط التتبع الجزائي بالنزاع الشغلي بما يبرر وقف النظر
Principe juridique
- قاعدة "الجزائي يقيد المدني" ليست قاعدة مطلقة، ويخضع إعمالها لتقدير محكمة الموضوع في ضوء مدى جدوى طلب الإيقاف وارتباط الدعوى المدنية بموضوع التتبع الجزائي ارتباطا مؤثرا يبرر انتظار مآله.
- لقاضي الشغل سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد على أساس عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويلتزم بالبحث في الوقائع المنسوبة للأجير وفي مدى تبريرها للإنهاء طبق الضوابط القانونية المنظمة للطرد.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الموازنة بين وسائل الإثبات وترجيحها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف، ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل7م.ا.ج-الفصلان 14ثالثا و14رابعا من مجلة الشغل-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل11م.ش-297م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.