Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35582 بتاريخ 09/03/2022 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية للصيغ الشكلية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام موجب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومستوفية لصيغها الشكلية بما يحقق الغاية المتمثلة في تمكين محكمة التعقيب من مراقبة حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها.
- لا تعد الصورة الضوئية من الحكم المطعون فيه، إذا اقتصرت على ختم العدل المنفذ دون إمضائه، نسخة قانونية مستوفية للشكل ولا يمكن اعتمادها لإجراء الرقابة التعقيبية.
- المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات الشكلية المطلوبة للتعقيب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 252 م م م ت-الفصل 453 م إ ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.