Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21407/2020 بتاريخ 13/11/2020 : نقض الحكم عند استبعاد استحقاق غرامات الطرد دون بيان السند المادي المعتمد في تكييف انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكن ذلك مشروط بابتناء الاستخلاصات على ما له أصل ثابت بالملف وبإنزال حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما وتعليل النتيجة تعليلا واضحا ومؤسسا.
- يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا انتهت المحكمة إلى استبعاد استحقاق الغرامات دون بيان السند المادي الذي اعتمدته لتحديد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية ودون بيان السند القانوني الذي يبرر هذا الاستبعاد.
- إذا كان الغلق بصفة نهائية أو مؤقتة ناتجا عن قرار إداري أو حكمي اتخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن ذلك يرتب على رئيس المؤسسة التزاما بدفع غرامات الطرد المقررة قانونا أو اتفاقيا باعتبار أن انقطاع العلاقة الشغلية يعد قطعًا تعسفيًا من جانبه متى ثبتت عناصره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.