Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39644 بتاريخ 23/09/2022 : عدم بطلان قرار ختم البحث عند انتفاء مصلحة المتهم في الإعلام به

J P 39644/202223 septembre 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن عدم إعلام المتهم بقرار ختم البحث إذا ثبت علمه بالقرار ومضمونه بما يحقق الغاية التي شرع من أجلها إجراء الإعلام.
  2. إجراء الإعلام بقرار ختم البحث يرمي إلى تمكين المتهم من ممارسة حقه في الاستئناف داخل الآجال، فتنتفي الجدوى منه عند صدور قرار بالحفظ في حقه لعدم قيام مصلحة له في الطعن.
  3. لا تنهض مخالفة إجراءات التحقيق سبباً للنقض إلا إذا أفضت إلى مساس بمصلحة المتهم الشرعية، أما متى انتفى الضرر الإجرائي تعين رد الطعن.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و260 و261 من المجلة الجزائية-القانون المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 109 م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.