Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39629/44556 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لسلامة الحكم، ويعدّ من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي غير مستوفى.
- إذا ثبت بطلان الحكم بسبب خلل شكلي جوهري في لائحة نصه، تعيّن التصريح بإبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بسوء تطبيق القانون أو التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.