Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39560 بتاريخ 10/10/2022 : سقوط الدعوى الحوزية إذا لم يثبت الطالب حوزا مستمرا لمدة عام عند وقوع الشغب
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت الطالب حوزا مستمرا لمدة عام على الأقل عند وقوع الشغب، ويترتب على عدم تحقق هذا الشرط عدم سماع الدعوى الحوزية.
- يُفهم الشغب في نطاق الدعاوى الحوزية على أنه كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن ادعاء يعارض الحائز في انتفاعه بالعقار مباشرة أو بصفة غير مباشرة بما ينم عن إرادة حرمانه من الانتفاع.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح الحجج والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصول 53 و ما بعدها من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.