Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/39553 بتاريخ 19/11/2009 : قرينة الضرر في الطلاق إنشاء تعفي من سلط عليه الطلاق من الإثبات
Principe juridique
- يستشف من روح التشريع أن المشرع وضع قرينة حصول ضرر لمن سلط عليه الطلاق قهرا بمقتضى الطلاق إنشاء، فلا يكون المطالب بالغرم ملزما بإثبات الضرر، وإنما ينتقل عبء إثبات عدم حصوله إلى من يدعي ذلك.
- تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا واضحا وسائغا وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت.
- العناصر المعتمدة لضبط قيمة الغرم وفق الفصل 31 م ا ش تتجه إلى تقدير وقع الضرر ونتائجه على من سلط عليه الطلاق، ويكون دخل الزوج عنصرا تكميليا لاستبيان مستوى العيش المألوف دون أن يترتب للزوجة حق في محاسبته على ما يملك.
- التفات المحكمة عن طلب إجراء اختبار لتحديد مداخيل الزوج وعدم تعرضها له لا يعد خرقا لحقوق الدفاع متى كان الطلب غير ذي تأثير على وجه الفصل وكانت المحكمة غير مطالبة قانونا إلا بالجواب على الدفوعات المؤثرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.