Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39483 بتاريخ 06/07/2022 : يترتب عن عدم تبليغ مستندات الطعن لجميع المحكوم لهم الراشدين عدم قبول الطعن الشكلي إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن شكلا ثبوت تبليغ مستنداته إلى جميع المحكوم لهم الراشدين وفق الأوضاع القانونية، ويعد عدم حصول هذا التبليغ إخلالا شكليا موجبا لعدم قبول الطعن تجاه من لم يقع تبليغه.
- لا ينتج تبليغ مستندات الطعن إلى القاصر بواسطة وليه أثره إذا كان القاصر قد ترشد قبل تاريخ تقديم مطلب الطعن، إذ يتعين في هذه الحالة توجيه التبليغ إليه بصفته راشدا.
- إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة وصادرا لفائدة عدة أطراف على وجه لا يحتمل الفصل بينهم، فإن الإخلال الشكلي المتعلق بعدم إدخال أحدهم على الوجه القانوني ينسحب على الطعن برمته.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.