Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39829.2016 بتاريخ 09/05/2017 : لا يترتب الأثر المالي لإعادة تصنيف الملحق العسكري إذا استندت المعادلة إلى رتبته الأصلية دون سند قانوني منطبق على التأجير لدى الهيكل الملحق لديه
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى الشغل يسري من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية بوصفه الضابط الذي اعتمده النص الخاص لتحديد بداية السقوط، فلا يواجه به الأجير ما دامت العلاقة متواصلة.
- تأجير الأعوان الملحقين يضبط وفق جدول تصنيف الخطط وسلم الأجور لدى الهيكل الملحق لديه على أساس المؤهلات العلمية والمهنية، ولا يجوز إسنادهم امتيازات مالية متأتية من وضعيتهم الأصلية خارج إطار هذا النظام.
- إعادة التصنيف التي تبنى على معادلة بين الرتب العسكرية وتصنيف الهيكل الملحق لديه دون وثيقة معادلة قانونية ومع عدم التقيد بالسند المنظم للتأجير عند الإلحاق تشكل خطأ في التمشي يمنع ترتيب أثر مالي عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 535 م ا ع-الفصل 393 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الامر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 06/12/2009-محاضر الاتفاق-المنشور عدد 8 المؤرخ في 14/02/1995-الامر عدد 3034 المؤرخ في 12/10/2009-الامر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6/12/1972-القانون الاساسي الخاص بالعسكريين-القانون الاساسي لاعوان الديوان-الفصل 39 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان-الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية-الامر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30/08/1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.